|
اسم الخدمة: طلب التحاق عامل بالتعليم الفنى وصف الخدمة: وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب التحاق عامل بالتعليم الفنى .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصــادر بتاريخ 28/6/2007
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
المستندات المطلوبة:
-
شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
-
شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها .
-
بيان نجاح فى الصف الأول الثانوى للعامل الذى التحق بالعمل ولم يستكمل دراسته .
-
شهادة معتمدة من شئون العاملين بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال بأنه ضمن العاملين بالجهة ( ويعمل فى المجال الذى يتقدم إليه ).
-
شهادة من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص أو الاستثمارى ويعفى منها المتحررين من الأمية أومن بتقدم بإيصال سداد مقابل حضور التدريبات المهنية بالمدرسة التى سوف يلتحق بها .
-
شهادة محو الأمية وشهادة تفيد العمل فى المجال المتقدم له بالنسبة للمتحررين من الأمية .
-
خطاب معتمد فى مجال التخصص بالنسبة للمتطوعين بالقوات المسلحة والشرطة .
مدة تأدية الخدمة:يتم البت فى طلب الالتحاق فى ذات اليوم بشرط استيفاء المستندات المطلوبة وفى المواعيد المحددة لقبول الطلبات وهى شهر نوفمبر من كل عام . رسوم الخدمة: جنيها واحدا قيمة طابع دعم تعليم يلصق على الطلب .
أربعة جنيهات رسم إضافى .
جنيهان قيمة طابع مهن تعليمية يلصق على الطلب .
مائتان وخمسون جنيها سنويا ( بالنسبة للحالات المعفاة من تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية ويستثنى من سدادها المتحررين من الأمية )
|
|
|