اسم الخدمة:

طلب نقل ترخيص الملاهى غير السياحية ( لوفاة المرخص له )

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمــــــــــات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل ترخيص الملاهىغير السياحية لوفاة المرخص له بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/10/2005 - ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة مستند اثبات الشخصية ( الاصل للاطلاع )
  • اصل رخصة الملهى غير السياحى .
  • صحيفة الحالة الجنائية لمن الت اليهم الرخصة .
  • صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع ) .
  • توكيل موثق من الورثة لاحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لاداء هذه الخدمة .
  • صورة المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية للمطلوب نقل الترخيص اليهم ( شهادة – خطاب – ايصال ) والاصل للاطلاع .
  • صورة من قرار الوصاية ، صورة من موافقة النيابة الحسبية ( فى حالة وجود قصر بين الورثة )( الاصل للاطلاع) .
  • بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 : 30سنة لمن آلت إليهم الرخصة .
  • صورة البطاقة الضريبية باسم الورثة ( الاصل للاطلاع) .

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة بنقل رخصة الملهى غير السياحى ( لوفاة المرخص له ) خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .

رسوم الخدمة:

300.10 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"