|
اسم الخدمة:طلب ترخيص للملاهى غير السياحية وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص للملاهى غير السياحية بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/11/2005 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، و المحافظات ) - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده لانجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها المستندات المطلوبة:
-
صورة مستند إثبات الشخصية ( مع الإطلاع على الأصل ) .
-
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه ، وإذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.
-
عدد 3 نســـــــــخ من رسم عام للمــوقع المطلوب إقامة أو إدارة الملهى فيه على خريطــة مساحيـــــــة بمقياس رسم لايقل عن 1: 1000 بالنسبة للمدن , 1 : 2500 بالنسبة للقرى مبينا عليها موقع الملهى فى حدود دائرة مركزها هذا الموقع ونصف قطرها 250 م على الأقل.
-
عدد 3نسخ من رسم هندسي للتخطيط العام للموقع بمقياس رسم لايقل عن 1: 200مبينا عليها مساحة وأبعاد المكان المخصص لإقامة الملهى والشوارع التى يطل عليها وعرضها .
-
صورة عقد الإيجار أو التمليك ( مع الإطلاع على الأصل ) أو خطاب من الضرائب العقارية بالقيمة الايجارية للملهى
-
ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لمن يقل سنة عن 30 سنة .
مدة تأدية الخدمة: يتم البت فى طلب الترخيص ومرفقاته فى موعد لايتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا. |
|
|