|  | 
                
                    | 
                            
                                
                                | 
            
	            
	           
	 
	
			
	
		| اسم الخدمة:طلب ترخيص للملاهى غير السياحية وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248  لسنه 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص للملاهى غير السياحية بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات ،  تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  1/11/2005 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة  ، و المحافظات ) -   من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده لانجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها المستندات المطلوبة:
 صورة مستند إثبات الشخصية ( مع الإطلاع على الأصل ) . 
 صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن    سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه ، وإذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.
 
عدد 3 نســـــــــخ  من رسم عام للمــوقع المطلوب إقامة أو إدارة الملهى فيه على خريطــة مساحيـــــــة بمقياس رسم لايقل عن  1: 1000 بالنسبة للمدن , 1 : 2500 بالنسبة للقرى مبينا عليها موقع الملهى فى حدود دائرة مركزها هذا الموقع ونصف قطرها 250 م على الأقل.
  
  عدد 3نسخ من رسم هندسي للتخطيط العام للموقع بمقياس رسم لايقل عن 1: 200مبينا عليها مساحة وأبعاد المكان المخصص لإقامة الملهى والشوارع التى يطل عليها وعرضها . 
صورة عقد الإيجار أو التمليك ( مع الإطلاع على الأصل ) أو خطاب من الضرائب العقارية بالقيمة الايجارية للملهى 
    ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لمن يقل سنة عن 30 سنة . 
مدة تأدية الخدمة:	يتم البت فى طلب الترخيص ومرفقاته فى موعد لايتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.  |  |  |