اسم الخدمة:

طلب استخراج ترخيص مركب غير آلى

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج ترخيص مركب غير آلى بوحدات الادارة المحلية . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 28/6/2007 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة تحقيق الشخصية ( الأصل للاطلاع ).
  • سند الملكية ( عقد شراء / وثيقة الإنشاء مصدقا عليها من أحد مكاتب التوثيق / …… الخ ) .
  • إيصال سداد الرسوم المطلوبة.

مدة تأدية الخدمة:

يتم استخراج الترخيص خلال ( 35) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .

رسوم الخدمة:

3.50 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • اللوائح والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"