|
اسم الخدمة:ترخيص أعمال البناء (( إنشاء – تعلية – تعديل – إضافة )) وصف الخدمة: وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص أعمال البناء ( إنشاء – تعلية – تعديل – إضافة ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 8 / 11/2007( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها . المستندات المطلوبة:
-
عقد ملكية مسجل ويشمل ( أى عقد ناقل للملكية ) أو عقد ابتدائى مشمولا بصحة توقيع ونفاذ ويقصد به العقد المشمول بصحة النفاذ أو العقد المشمول بصحة التوقيع ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك ( كشف المشتملات ) وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن ألت إليهم الملكية بالميراث .
ويكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات دون مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض .
-
الإيصال الدال على سداد رسم فحص الرسومات والبيانات .
-
- رسم عام للموقع بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 1000 موضحا عليه حدود وابعاد ارض الموقع المطلوب الترخيص به ومسطح كلا من الأرض الكلية والجزء المراد البناء عليه بالتحديد والطرق التى يطل عليها وعروضها .
-
ملف واحد يحتوى على مايلى:-
1. نسخة أصلية وصورتين من الرسومات المعمارية للمساقط الأفقية للأدوار والواجهات وقطاع رأسى مبينا عليه ارتفاعات المبنى مقارنا بمنسوب صفر الطريق .
2. الرسومات الإنشائية للأساسات والأعمدة وتسليح الأسقف مرفقا بها صورة من النوتة الحسابية الإنشائية على أن تكون الرسومات جميعها موقعة من مهندس نقابى متخصص .
3. تقرير من مهندس استشارى إنشائى يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى واساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها شاملا تحقيق معامل الأمان ومواجهة الكوارث الطبيعية طبقا لاسس التصميم وشروط التنفيذ بالكود المصرى ومبينا فيه بيانات التربة بالموقع .
4. تقرير مهندس استشارى إنشائى له خبرة لاتقل عن 25 عاما يتضمن معاينة وفحص ودراسة المبانى القائمة واثبات قدرتها على تحمل الأعمال موضوع الترخيص ( فى حالة التعلية والتعديل ) .
-
- وثيقة تأمين بواقع 0.2 % من قيمة الأعمال المرخص بها والتى تبلغ قيمتها اربعمائه الف جنيه فأكثر او التعليات ايا كانت قيمتها ويستثنى من ذلك التعلية التى لاتجاوز قيمتها مائتى الف جنيه لمره واحده ولطابق واحد فى حدود الارتفاع المقرر قانونا .
-
- صورة بطاقة الرقم القومى ( الاصل للاطلاع )
مدة تأدية الخدمة: ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب . |
|
|