|
اسم الخدمة:طلب الحصول على مصالحة فى مخالفات شئون البيئة وصف الخدمة: وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على مصالحة فى مخالفات شئون البيئة بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادربتاريخ 28/6/ 2007 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،والمحافظات ) من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها المستندات المطلوبة:
-
مستند إثبات شخصية مقدم الطلب أو التوكيل الرسمى فى حالة الوكالة ( للاطلاع ) .
-
صورة المحضر المحرر بالمخالفة .
-
الإيصال الدال على سداد المبالغ المطلوبة لاداء الخدمة .
مدة تأدية الخدمة:تلتزم الوحدة المحلية بالانتهاء من موضوع الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب والمستندات كاملة . رسوم الخدمة:
-
فى حالة قبول التصالح قبل التصرف فى القضية :
-
يتم دفع قيمة الحد الأدنى للغرامة أو دفع 25% من قيمة الحد الأقصى لقيمة الغرامة أيهما اكبر .
-
فى حالة قبول التصالح بعد التصرف فى القضية بالإحالة إلى المحكمة .
-
يتم دفع 50% من قيمة الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة آيهما اكبر.
|
|
|