|
اسم الخدمة:طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة ( طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
المستندات المطلوبة:
-
المستند المثبت لصفة مقدم الطلب أو توكيل رسمى فى حالة الوكالة (للاطلاع).
-
إيصال بسداد الغرامات المستحقة للمحافظة.
-
إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.
-
إيصال سداد الرسوم المقررة.
مدة تأدية الخدمة:تلتزم جهة الإدارة باستخراج بيان يفيد المصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والرسوم المطلوبة. |
|
|