اسم الخدمة:

طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة ( طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • المستند المثبت لصفة مقدم الطلب أو توكيل رسمى فى حالة الوكالة (للاطلاع).
  • إيصال بسداد الغرامات المستحقة للمحافظة.
  • إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.
  • إيصال سداد الرسوم المقررة.

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة باستخراج بيان يفيد المصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والرسوم المطلوبة.

رسوم الخدمة:

1.50 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"