اسم الخدمة:

طلـــــــب كســــــــح ( للعقارات بالمناطق غير الموصلة بشبكات صرف صحى / الورش الصناعية / المحلات التجارية والعامة / محطات خدمة السيارات )

وصف الخدمة:

وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب كسح ( للعقارات بالمناطق غير الموصله بشبكات الصرف الصحى/ الورش الصناعية / المحلات التجاريه والعامة / محطات خدمة السيارات ) بوحدات الاداره المحليه بالمحافظات، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999 - كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ، والمحافظات - من تحديد للمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة بإنجاز خدمة الكسح خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب و بعد سداد مقدم الرسوم المقررة.

رسوم الخدمة:

تتحدد رسوم الكسح والمقدم المطلوب سداده عند تقديم الطلب

أماكن تقديم الخدمة :


  • الهيئة العامة لمرفق ( ) الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"