|
اسم الخدمة:طلب الاستثناء من نفاذ مرات الرسوب وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الاستثناء من نفاذ مرات الرسوب تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/4/2005 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والأزهر الشريف )
من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول علىها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
المستندات المطلوبة:اصل مستند اثبات شخصية الطالب أو ولى الامر (للاطلاع ) مدة تأدية الخدمة:يتم البت فى الطلب خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب للمعهد |
|
|