اسم الخدمة:

طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب (الترخيص / تجديد الترخيص ) بإشغال الطريق بوحدات الإدارة المحلية بجميع المحافظات فيما عدا القاهرة . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/4/ 2005(كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة مستند إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى ....الخ ) والأصل للاطلاع
  • الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة .
  • رسم هندسى أو كروكى لموقع الأشغال ( فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق ) .
  • الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده ( فى حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق ) .

مدة تأدية الخدمة:

تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة .

رسوم الخدمة:

3.20 ج م هذا بالإضافة إلى المبالغ المقررة وفقا لنوع الإشغال الموضح بالكشف المرفق

أماكن تقديم الخدمة :


  • قســم الإشغالات بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"