|
اسم الخدمة: طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق وصف الخدمة: وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب (الترخيص / تجديد الترخيص ) بإشغال الطريق بوحدات الإدارة المحلية بجميع المحافظات فيما عدا القاهرة .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر
بتاريــخ 1/4/ 2005(كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
المستندات المطلوبة:
-
صورة مستند إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى ....الخ ) والأصل للاطلاع
-
الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة .
-
رسم هندسى أو كروكى لموقع الأشغال ( فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق ) .
-
الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده ( فى حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق ) .
مدة تأدية الخدمة: تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة . رسوم الخدمة: 3.20 ج م
هذا بالإضافة إلى المبالغ المقررة وفقا لنوع الإشغال الموضح بالكشف المرفق
|
|
|