اسم الخدمة:

طلب استخراج ترخيص بالاتجار فى مبيدات الافات الزراعية

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شان تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمه استخراج ترخيص بالاتجار فى مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة وفقا لوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/11/2005 كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبة للحول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها او الاعلان عن رايها فى الطلب المقدم للحصول عليها واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية

المستندات المطلوبة:

    المستندات والاوراق المطلوبة
  • صورة من عقد الايجار او الملكية او الشركة مسجل بالشهر العقارى
  • صورة من القيد فى السجل التجارى الاصل للإطلاع
  • صورة من البطاقة الضريبية الاصل للإطلاع
  • صورة من الرخصة الصادرة من الحكم المحلى بفتح محل تجارى مدون بها نشاط الاتجار فى مبيدات
  • الافات الزراعية الاصل ل|لإطلاع
  • شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفنى المسئول عن المتجر او المخزن المطلوب الترخيص لة بسجل المهندسين
  • شهادة تامينات عن المهندس الزراعى المسئول عن المتجر او المخزن
  • اقرار بعدم تخزين مواد اخرى خلاف المبيدات
  • رسم هندسى للموقع معتمد من مهندس نقابى

مدة تأدية الخدمة:

يتم اصدار الترخيص خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب

رسوم الخدمة:

  • مائة جنية مصاريف المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزى
  • واحد جنية حوالة بريدية حكومية باسم المعمل المركزى للمبيدات
  • ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية على الترخيص
  • عشرة قروش رسم تنمية موارد على الترخيص

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الزراعة