|
اسم الخدمة:طلب استخراج ترخيص بالاتجار في الاسمدة والمخصبات الزراعية وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تيسير الحصول علي الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص بالاتجار في الاسمدة والمخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/4/2005 - كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي
والمحافظات - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها ، أو الاعلان عن رأيها في الطلب للحصول عليها ، وأي مخالفة لذلك ترتب المسؤلية المستندات المطلوبة:
المستندات والاوراق المطلوبة
- صورة من القيد في السجل التجاري (الاصل للاطلاع)
- صورة البطاقة الضريبية (الاصل للاطلاع)
- صورة الرخصة الصادرة من الجهة المختصة باقامة المحل (الاصل للاطلاع)
- رسم كروكي لكل من الامكنة المخصصة لتجارة الاسمدة والمخصبات
- صورة من عقد الايجار او الملكية او الشركة مسجل بالشهر العقاري
- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفني المسؤل عن المتجر او المخزن المطلوب الترخيص له بسجل المهندسين
- شهادة تامينات عن المهندس الزراعي المسؤل عن المتجر او المخزن علي ان تقوم مديرية الزراعة بالاجراء اللازم للتاكد من توافر شروط حماية البيئة وفقا للقوانين السائدة
مدة تأدية الخدمة:يتم اصدار الترخيص خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب رسوم الخدمة:
- عشرون جنيها رسوم معاينة تسدد نقدا او بشيك مقبول الدفع لحساب مركز البحوث الزراعية
وحدة التحليل والدراسات
- خمسة جنيهات تسدد بحوالة بريدية باسم معهد بحوث الاراضي والمياه بالجيزة
- ثلاثة جنيهات وعشرة قروش ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد علي الترخيص
|
|
|