اسم الخدمة:

طلب استخراج ترخيص بالاتجار في الاسمدة والمخصبات الزراعية

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تيسير الحصول علي الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص بالاتجار في الاسمدة والمخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/4/2005 - كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمحافظات - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها ، أو الاعلان عن رأيها في الطلب للحصول عليها ، وأي مخالفة لذلك ترتب المسؤلية

المستندات المطلوبة:

    المستندات والاوراق المطلوبة
  • صورة من القيد في السجل التجاري (الاصل للاطلاع)
  • صورة البطاقة الضريبية (الاصل للاطلاع)
  • صورة الرخصة الصادرة من الجهة المختصة باقامة المحل (الاصل للاطلاع)
  • رسم كروكي لكل من الامكنة المخصصة لتجارة الاسمدة والمخصبات
  • صورة من عقد الايجار او الملكية او الشركة مسجل بالشهر العقاري
  • شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفني المسؤل عن المتجر او المخزن المطلوب الترخيص له بسجل المهندسين
  • شهادة تامينات عن المهندس الزراعي المسؤل عن المتجر او المخزن علي ان تقوم مديرية الزراعة بالاجراء اللازم للتاكد من توافر شروط حماية البيئة وفقا للقوانين السائدة

مدة تأدية الخدمة:

يتم اصدار الترخيص خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب

رسوم الخدمة:

  • عشرون جنيها رسوم معاينة تسدد نقدا او بشيك مقبول الدفع لحساب مركز البحوث الزراعية وحدة التحليل والدراسات
  • خمسة جنيهات تسدد بحوالة بريدية باسم معهد بحوث الاراضي والمياه بالجيزة
  • ثلاثة جنيهات وعشرة قروش ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد علي الترخيص

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الزراعة