اسم الخدمة:

طلب الترخيص بفتح محل بيع شتلات الفاكهة

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شان تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمه طلب الترخيص بفتح بيع شتلات الفاكهة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة وفقا لوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/4/2005 كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والمحافظات من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبة للحول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها او الاعلان عن رايها فى الطلب المقدم للحصول عليها واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية

المستندات المطلوبة:

    المستندات والاوراق المطلوبة
  • رسم كروكى للمحل سواء كان بناء او ارض لها سور وباب خاص يبين فية مساحتة وحدودة وموقع علية من صاحب المحل او المدير المسئول
  • عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة لصاحب المحل او المدير المسئول مقاس 4*6
  • صورة من السجل التجارى
  • صورة البطاقة الضريبية
  • شهاة بخلو الارض من الافات وامراض التربة فى حالة الارض التى لها سور وباب خاص
  • المستند الدال على سداد رسم استخراج الترخيص مستوفيا الدمغة

مدة تأدية الخدمة:

يتم اصدار الترخيص خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب

رسوم الخدمة:

  • 100جنية رسم استخراج الترخيص بشيك او حوالة بريدية لحساب الادارة العامة لبساتين الفاكهة حسابات ثالث وزارة الزراعة طبقا لنص مادة 10 من القرار الوزارى رقم 176 لسنة 1985 بشان مشاتل تربية نباتات الفاكهة ومحال بيعه
  • ا 3جنية ضريبة نوعية على اصل الرخصة طبقا للمدة 89 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 وتعديلاتة .
  • عشرة قروش رسم تنمية موارد مالية على اصل الرخصة وفقا لاحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتعديلاتة .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الزراعة