|
اسم الخدمة:طلب ترخيص مجزر جديد وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص مجزر جديد .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ
27 /3/2008( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى " الهيئة العامة للخدمات البيطرية " والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
المستندات المطلوبة:
-
صورة من مستند اثبات الشخصية ( الاصل للاطلاع )
-
رسم هندسى معتمد من مهندس انشائى .
-
• فى حالة الموافقة المبدئية على انشاء المجزر يلتزم صاحب الشأن بتقديم الموافقات التالية :
-
ترخيص من الحى المزمع انشاء المجزر به .
-
موافقة جهاز شئون البيئة .
-
موافقة مديرية الشئون الصحية التابع لها الموقع .
مدة تأدية الخدمة: تتم الموافقة المبدئية على الطلب خلال شهر من تقديمه وتعلن جهة الادارة قرارها بالموافقة على الترخيص خلال شهر من تاريخ الانتهاء من كافة الانشاءات وتوفير المستندات . |
|
|