اسم الخدمة:

طلب استخراج بطاقة خدمات للاراضى الصحراوية

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج بطاقة خدمات للاراضي الصحراوية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـذا النموذج الصادربتاريخ1/10/2005 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • محضر معاينة على الطبيعة تعده اللجنة المشكلة لهذا الغرض على ان يقدم المواطن المستندات التالية :
  • صورة من مستند الملكية / عقد إيجار موثق بالشهر العقاري ، ( الأصل للاطلاع ) .
  • صورة مستند إثبات الشخصية ، ( الأصل للاطلاع ) .
  • موافقة من قبل الرى يوضح بها مصادر وطريقة الرى المرخص بها قانونا .

مدة تأدية الخدمة:

يتم اصدار البطاقة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .

رسوم الخدمة:

1.25 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • الإدارة الزراعية التابع لها طالب الخدمة