اسم الخدمة:

طلب ترخيص منشأة طبية ( العيادة الطبية الخاصة )

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص للعيادات الطبية الخاصة . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/11/2005 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة الصحة والسكان والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة من عقد إيجار / ملكية المنشأة أو اى مستند رسمى اخر يعتد به.
  • بيان بالتجهيزات الطبية المطلوبة وقت صدور الترخيص .
  • رسم كروكى للعيادة الخاصة .
  • صورة كارنيه النقابة الصادر للطبيب من النقابة العامة للأطباء .
  • صورة معتمدة من العقد المبرم بين طالب الترخيص ومدير العيادة الطبية اذا كان المرخص اليه طبيب والذى يعمل بالمنشأة طبيب اخر .
  • إيصال سداد رسوم تسجيل العيادة الطبية الخاصة بالنقابة العامة للأطباء ( لحين الحصول على اصل الشهادة وتقديمها )
  • إيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة .
  • بيان العاملين بالعيادة ( الأطباء – هيئة التمريض ).

مدة تأدية الخدمة:

خلال شهر من تقديم المستندات مستوفاه .

رسوم الخدمة:

3.10 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الشئون الصحية إدارة / قسم العلاج الحر