اسم الخدمة:

طلب ترخيص مستشفى خاص

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص مستشفى خاص بوزارة الصحة والسكان . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـــــــــــخ 28/6/2007 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة والسكان والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة من عقد ملكية المنشأة/ أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ فى الشهر العقارى او اى مستند رسمى أخر يعتد به .
  • شهادة تسجيل النقابة للمستشفى ( مستوفاة الدمغة الطبية ) .
  • رسم هندسى معتمد من مهندس نقابى للمستشفى بمقياس رسم 1/150 يبين الموقع وتفاصيل محتويات كل دور على حدة ( مستوفيا الدمغة ) .
  • بيان بالتجهيزات الطبية المطلوبة وقت صدور الترخيص للأقسام المختلفة للمستشفى .
  • صورة معتمدة من العقد المبرم بين طالب الترخيص والمدير الفنى للمستشفى ويلتزم طالب الترخيص بتقديم صورة العقد كلما تغير المدير الفنى للمستشفى وذلك خلال 15 يوم .
  • صورة معتمدة من العقد المبرم بين المدير الفنى والأطباء بجميع تخصصاتهم بالمستشفى وهيئة التمريض .
  • صورة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء العاملين والمنتدبين وهيئة التمريض والمدير الفنى وصورة قيد الاستشارى أو الأخصائى .
  • إيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة.
  • إيصال سداد الدمغة الطبية بواقع واحد فى الألف من رأسمال المستشفى.
  • الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية بالمطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة للمرضى .
  • ما يفيد الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفى محرقة .
  • شهادة من الدفاع المدنى للحماية من الحريق .
  • خطاب من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالموافقة المبدئية .

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة بالترخيص لمستشفى خاص فور إتمام إجراءات المعاينة والتى تستغرق شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .

رسوم الخدمة:

3.100 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الشئون الصحية إدارة / قسم العلاج الحر