اسم الخدمة:

طلب ترخيص مركز علاج طبيعى

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص مركز علاج طبيعى بوزارة الصحة والسكان . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصــــــادر بتاريخ 28/6/2007 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة الصحة والسكان والمحافظات ) . من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • البطاقة الشخصية / العائلية . ( الاصل للاطلاع )
  • صحيفة الحالة الجنائية .
  • مستخرج رسمى من ترخيص مزاولة المهنة لاخصائى العلاج الطبيعى .
  • صورة من عقد الملكية / او عقد ايجار موثق او مثبت التاريخ فى الشهر العقارى او اى مستند رسمى اخر يعتد به .
  • ايصال سداد رسوم القيد بسجل اخصائى العلاج الطبيعى .
  • رسم كروكى معتمد من صاحب المركز موضحا به الموقع وتفاصيل المحتويات .
  • بيان بتجهيزات المركز موضحا به جهة الصنع .
  • شهادة تسجيل المركز بنقابة العلاج الطبيعى " مستوفاة الدمغة "
  • اقرار من طالب الترخيص بانه المدير الفنى المسئول عن المركز متضمنا تعهده بعدم القيام بتشخيص الحالات او اعطاء وصفات او شهادات طبية او دوائية او طلب فحوص معملية او اشعاعية او غيرها .
  • اقرار بوجود طفايات حريق او ايصال شراء طفايات حريق .
  • صور ضوئية من عقود العاملين بالمركز.
  • شهادة من ادارة الدفاع المدنى والحريق .

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة بالترخيص لمركز العلاج الطبيعى اذا ماتوافرت كافة الاشتراطات المطلوبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب .

رسوم الخدمة:

3.10 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الشئون الصحية إدارة / قسم العلاج الحر