اسم الخدمة:

طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( لوفاة المرخص له )

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شـــــأن تيسير الحصول على الخدمــــــــــات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( لوفاة المرخص له) بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصـــادر بتاريخ 1/11/ 2005 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • اصل رخصة المحل .
  • صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع ) .
  • توكيل موثق من الورثة لاحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لاداء هذه الخدمة .
  • المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية الى المطلوب نقل الترخيص اليهم ( شهادة – خطـــــــــاب – ايصال ..... ).
  • صورة من قرار الوصاية ، صورة من موافقة النيابة الحسبية ( فى حالة وجود قصـــــــــرمن بين الورثة ) ( الاصل للاطلاع) .
  • فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص اليهم مايلى :
  • 1. بيان الموقف من التجنيد اذا كان السن بين 21 ، 30 سنة .
  • 2. صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف ( الموجود منهم ) .
  • 3. صحيفة الحالة الجنائية .

مدة تأدية الخدمة:

خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .

رسوم الخدمة:

  • رسوم نقل الترخيص للمحال العامه 12.100 ج م
  • رسوم نقل الترخيص لمحال الجزارة والمحال الصناعية 18.100 ج م
  • رسوم نقل الترخيص للمحال التجارية الاخرى 3.100 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"