|
اسم الخدمة:طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( لوفاة المرخص له ) وصف الخدمة: وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شـــــأن تيسير الحصول على الخدمــــــــــات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( لوفاة المرخص له) بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصـــادر بتاريخ 1/11/ 2005
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
المستندات المطلوبة:
-
اصل رخصة المحل .
-
صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع ) .
-
توكيل موثق من الورثة لاحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لاداء هذه الخدمة .
-
المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية الى المطلوب نقل الترخيص اليهم ( شهادة – خطـــــــــاب – ايصال ..... ).
-
صورة من قرار الوصاية ، صورة من موافقة النيابة الحسبية ( فى حالة وجود قصـــــــــرمن بين الورثة )
( الاصل للاطلاع) .
-
فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص اليهم مايلى :
-
1. بيان الموقف من التجنيد اذا كان السن بين 21 ، 30 سنة .
-
2. صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف ( الموجود منهم ) .
-
3. صحيفة الحالة الجنائية .
مدة تأدية الخدمة:خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة . رسوم الخدمة:
-
رسوم نقل الترخيص للمحال العامه 12.100 ج م
-
رسوم نقل الترخيص لمحال الجزارة والمحال الصناعية 18.100 ج م
-
رسوم نقل الترخيص للمحال التجارية الاخرى 3.100 ج م
|
|
|