اسم الخدمة:

طلب ترخيص منشأة طبية ( المركز الطبى التخصصى )

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب الترخيص للمركز الطبى التخصصى بوزارة الصحة والسكان . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريــــــخ 1/11/2005 . ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة والسكان والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة من عقد( إيجار / ملكية ) المنشأة أو أى مستند رسمى آخر يعتد به .
  • بيان بالتجهيزات الطبية المطلوبة وقت صدور الترخيص على روشته من المركز .
  • رسم كروكى للمركز فى حالة عدم وجود غرفة عمليات .
  • رسم هندسى للمركز بمقياس رسم 1 : 150 .
  • صورة كارنية النقابة الصادر لكل طبيب من النقابة العامة للأطباء .
  • صورة معتمدة من العقود المبرمة بين طالب الترخيص ومدير المركز الطبى والأطباء المتواجدين بالمركز .
  • إيصال سداد رسوم تسجيل المركز التخصصى بالنقابة العامة للأطباء ( لحين الحصول على اصل الشهادة وتقديمها )
  • إيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة .
  • بيان العاملين بالعيادة ( الأطباء – هيئة التمريض )

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة بالترخيص للمركز الطبى التخصصى فور إتمام إجراءات المعاينة والتى تستغرق شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا

رسوم الخدمة:

3.10 جنيه دمغات على الترخيص ( ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية + عشرة قروش رسم تنمية موارد ) .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الشئون الصحية إدارة / قسم العلاج الحر