|
اسم الخدمة:طلب ترخيص منشأة طبية ( المركز الطبى التخصصى ) وصف الخدمة: وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب الترخيص للمركز الطبى التخصصى بوزارة الصحة والسكان .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريــــــخ 1/11/2005 .
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة والسكان والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
المستندات المطلوبة:
-
صورة من عقد( إيجار / ملكية ) المنشأة أو أى مستند رسمى آخر يعتد به .
-
بيان بالتجهيزات الطبية المطلوبة وقت صدور الترخيص على روشته من المركز .
-
رسم كروكى للمركز فى حالة عدم وجود غرفة عمليات .
-
رسم هندسى للمركز بمقياس رسم 1 : 150 .
-
صورة كارنية النقابة الصادر لكل طبيب من النقابة العامة للأطباء .
-
صورة معتمدة من العقود المبرمة بين طالب الترخيص ومدير المركز الطبى والأطباء المتواجدين بالمركز .
-
إيصال سداد رسوم تسجيل المركز التخصصى بالنقابة العامة للأطباء ( لحين الحصول على اصل الشهادة وتقديمها )
-
إيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة .
-
بيان العاملين بالعيادة ( الأطباء – هيئة التمريض )
مدة تأدية الخدمة: تلتزم جهة الإدارة بالترخيص للمركز الطبى التخصصى فور إتمام إجراءات المعاينة والتى تستغرق شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا رسوم الخدمة:3.10 جنيه دمغات على الترخيص ( ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية + عشرة قروش رسم تنمية موارد ) . |
|
|