اسم الخدمة:

طلب ترخيص منشأة طبية ( العيادة التخصصية )

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص للعيادة التخصصية بوزارة الصحة والسكان . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/11/2005 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة الصحة والسكان والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة من عقد إيجار / ملكية المنشأة أو أي مستند رسمى آخر يعتد به ( حكم قضائى او مافى حكمه )
  • بيان بالتجهيزات الطبية المطلوبة وقت صدور الترخيص .
  • رسم هندسى للعيادة التخصصية .
  • صورة كارنيه النقابة الصادر لكل طبيب من النقابة العامة للأطباء .
  • صورة معتمدة من العقد المبرم بين طالب الترخيص ومدير العيادة التخصصية .
  • إيصال سداد رسوم تسجيل العيادة التخصصية بالنقابة العامة للأطباء ( لحين الحصول على اصل الشهادة وتقديمها )
  • إيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة .
  • بيان العاملين بالعيادة ( الأطباء – هيئة التمريض ) قائمة تتضمن الاسم والتخصص ورقم ترخيص مزاولة المهنة ورقم القيد بالنقابة وتاريخه – شهادة التسخيل لاخصائى بالنقابة او استشارى .

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة بالترخيص للعيادة التخصصية فور إتمام إجراءات المعاينة والتى تستغرق شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات .

رسوم الخدمة:

3.10 جنية دمغات على الترخيص ( ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية + عشرة قروش رسم تنمية موارد ) .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الصحة والسكان n إدارة العلاج الحر