|
اسم الخدمة:طلب ترخيص منشأة طبية ( العيادة التخصصية ) وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص للعيادة التخصصية بوزارة الصحة والسكان .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/11/2005
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة الصحة والسكان والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
المستندات المطلوبة:
-
صورة من عقد إيجار / ملكية المنشأة أو أي مستند رسمى آخر يعتد به ( حكم قضائى او مافى حكمه )
-
بيان بالتجهيزات الطبية المطلوبة وقت صدور الترخيص .
-
رسم هندسى للعيادة التخصصية .
-
صورة كارنيه النقابة الصادر لكل طبيب من النقابة العامة للأطباء .
-
صورة معتمدة من العقد المبرم بين طالب الترخيص ومدير العيادة التخصصية .
-
إيصال سداد رسوم تسجيل العيادة التخصصية بالنقابة العامة للأطباء ( لحين الحصول على اصل الشهادة وتقديمها )
-
إيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة .
-
بيان العاملين بالعيادة ( الأطباء – هيئة التمريض ) قائمة تتضمن الاسم والتخصص ورقم ترخيص مزاولة المهنة ورقم القيد بالنقابة وتاريخه – شهادة التسخيل لاخصائى بالنقابة او استشارى .
مدة تأدية الخدمة: تلتزم جهة الإدارة بالترخيص للعيادة التخصصية فور إتمام إجراءات المعاينة والتى تستغرق شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات . رسوم الخدمة: 3.10 جنية دمغات على الترخيص ( ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية + عشرة قروش رسم تنمية موارد ) . |
|
|