اسم الخدمة:

طلب الترخيص لمؤسسة صيدلية ( الصيدليات العامة والخاصة / مصانع المستحضرات الصيدلية / مخازن الادوية مستودعات الوسطاء فى الادوية / محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية )

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص لمؤسسة صيدلية ( الصيدليات العامة والخاصة / مصانع المستحضرات الصيدلية / مخازن الادوية / مستودعات الوسطاء فى الادوية / محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 27 / 3 / 2008 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة الصحة والسكان والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

مستندات ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقة بطلب ترخيص المؤسسة الصيدلية والمتوافر فى ادارة الصيدلة بمديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية مجانا وهى :-

  • صورة بطاقة الرقم القومى والأصل للاطلاع .
  • صحيفة عدم وجود سوابق .
  • صورة شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها .
  • رسم هندسى للموقع من ثلاث صور ( مستوفيا الدمغة ) .
  • ايصال سداد رسم النظر .
  • مستندات اخرى مطلوبة للترخيص تقدم لاحقا وهى :
  • ترخيص مزاوالة المهنة مستوفيا الدمغة ( ادارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة ) .
  • شهادة تفيد بعدم الملكية او المشاركة فى اكثر من صيدليتين مستوفاة الدمغة ( الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ) .
  • شهادة بان الصيدلى غير مكلف ولايعمل بالحكومة او القطاع العام ومضى على تخرجه اكثر من عام فى مزاوالة مهنة الصيدلة فى مؤسسة حكومية او اهلية مستوفاة الدمغة ( مالم تكن قد الت اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ) .
  • شهادة تفيد بان الصيدلى المتقدم للترخيص لم تصدر ضده اى احكام تأديبية وانه مازال مقيد بجدول النقابة ( وذلك بالنسبة للصيدليات العامة ) .
  • شهادة الموافقة على الاسم التجارى للمؤسسة من النقابة الفرعية .
  • مايفيد حيازة المؤسسة ( صورة عقد ايجار او تمليك او فاتورة كهرباء ..... الخ ) فى بعض الحالات التى تراها ادارة الصيدلة .

مدة تأدية الخدمة:

يتم منح الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء المعاينة .

رسوم الخدمة:

8.10 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الشئون الصحية