اسم الخدمة:

طلب إعدام الأدوية المخدرة للمؤسسات الصيدلية

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب إعدام الأدوية المخدرة للمؤسسات الصيدلية بوزارة الصحة والسكان . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 1/3/2003 (كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية الادارية و الصحة والسكان والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة الترخيص الخاص بالمؤسسة الصيدلية .
  • مستند إثبات صفة مقدم الطلب ( للاطلاع ) .

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة بإنجاز خدمة إعدام الأدوية المخدرة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

رسوم الخدمة:

يتم إنجاز الخدمة مجانا .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الشئون الصحية الإدارة العامة للصـيدلة إدارة الصيدلة