|
اسم الخدمة:طلب ترخيص بفتح محل عام ( مقهى / مطعم / فندق ) وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص بفتح محل عام ( مقهى / مطعم / فندق ) بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادربتاريخ 28/6/2007
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها المستندات المطلوبة:
-
صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع .
-
شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية ( إذا كان سنه بين
21 ، 30 سنة ) .
-
صورة عقد الايجار أو الملكية ( والاصل للاطلاع ) .
-
خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل .
-
شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الايجارية السنوية للمحل .
-
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص واذا كان اجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى او القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه او بحسن سيره وسلوكه .
-
اذا كان طالب الترخيص هيئة او شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والاوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ احكام القانون .
مدة تأدية الخدمة:– تلتزم جهة الادارة باعلان قرارها فى طلب الترخيص ومرفقاته فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ تقديمه او وصوله ، وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة . – كما تلتزم جهة الادارة باعلان الطالب بقرارها فى موقع المحل خلال ثلاثين يوما من تار |
|
|