|
اسم الخدمة:طلب ترخيص مجزر جديد وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص مجزر جديد .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ
27 /3/2008( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى " الهيئة العامة للخدمات البيطرية " والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
المستندات المطلوبة:
المستندات والأوراق المطلوبة
- صورة من مستند اثبات الشخصية ( الاصل للاطلاع )
- رسم هندسى معتمد من مهندس انشائى .
- فى حالة الموافقة المبدئية على انشاء المجزر يلتزم صاحب الشأن بتقديم الموافقات التالية :
- ترخيص من الحى المزمع انشاء المجزر به .
- موافقة جهاز شئون البيئة .
- موافقة مديرية الشئون الصحية التابع لها الموقع .
مدة تأدية الخدمة:تتم الموافقة المبدئية على الطلب خلال شهر من تقديمه وتعلن جهة الادارة قرارها بالموافقة على الترخيص خلال شهر من تاريخ الانتهاء من كافة الانشاءات وتوفير المستندات . رسوم الخدمة:
المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
- قرش جنيه
- 1000 ( الف جنيه مصاريف معاينة تحصل لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية )
" للمجازر الخاصة فقط " .
- قرش جنيه
10 3 ( ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية على الترخيص النهائى + عشرة قروش رسم تنمية موارد ) .
|
|
|