اسم الخدمة:

طلب ترخيص مجزر جديد

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص مجزر جديد . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 27 /3/2008( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى " الهيئة العامة للخدمات البيطرية " والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية

المستندات المطلوبة:

    المستندات والأوراق المطلوبة
  • صورة من مستند اثبات الشخصية ( الاصل للاطلاع )
  • رسم هندسى معتمد من مهندس انشائى .
  • فى حالة الموافقة المبدئية على انشاء المجزر يلتزم صاحب الشأن بتقديم الموافقات التالية :
  • ترخيص من الحى المزمع انشاء المجزر به .
  • موافقة جهاز شئون البيئة .
  • موافقة مديرية الشئون الصحية التابع لها الموقع .

مدة تأدية الخدمة:

تتم الموافقة المبدئية على الطلب خلال شهر من تقديمه وتعلن جهة الادارة قرارها بالموافقة على الترخيص خلال شهر من تاريخ الانتهاء من كافة الانشاءات وتوفير المستندات .

رسوم الخدمة:

    المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
  • قرش جنيه - 1000 ( الف جنيه مصاريف معاينة تحصل لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) " للمجازر الخاصة فقط " .
  • قرش جنيه 10 3 ( ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية على الترخيص النهائى + عشرة قروش رسم تنمية موارد ) .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الطب البيطرى