اسم الخدمة:

القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــــــــــم الخدمة وفقـــــا للــــــوارد بهـــــذه اللوحة الإرشادية الصادرة بتاريــخ 28/6/2007 . ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية ، كما تلتزم الجهات الادارية بتوفير لوحات ارشادية بكافة المواقع التى تؤدى هذه الخدمة واعلان القواعد التالية على جماهير المتعاملين

المستندات المطلوبة:

    المستندات والأوراق المطلوبة :
  • - تصريح دخول مجزر
  • - بطاقة تسجيل حيوان .

مدة تأدية الخدمة:

- من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء شتاء . - من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساء صيفا .

رسوم الخدمة:

    تتحدد الضرائب والرسوم والدمغات المقررة على الرأس الواحدة من كل نوع من انواع المذبوحات وفقا لما يلى : -
  • - تحصل المجازر عند قيامها بالذبح لاشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على ارباح النشاط التجارى والصناعى مبلغ يعادل 10% من قيمة رسم الذبح المقرر وذلك طبقا لقرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 وفقا للمادة (68) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ( 91) لسنة 2005، حيث تتحدد رسوم الذبح وفقا لما تراه المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بعد موافقة مجلس الوزراء ( مادة 12 فقرة 7 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ) .
  • - دمغة اتحاد نقابات المهن الطبية بواقع اربعين قرشا للابقار ، الجاموس ، الجمال ، البتلو ، الخنازير وعشرين قرشا لكل من الضأن والماعز .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الطب البيطرى