|
اسم الخدمة:القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر وصف الخدمة: وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــــــــــم الخدمة وفقـــــا للــــــوارد بهـــــذه اللوحة الإرشادية الصادرة
بتاريــخ 28/6/2007 .
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية ، كما تلتزم الجهات الادارية بتوفير لوحات ارشادية بكافة المواقع التى تؤدى هذه الخدمة واعلان القواعد التالية على جماهير المتعاملين
المستندات المطلوبة:
المستندات والأوراق المطلوبة :
- - تصريح دخول مجزر
- - بطاقة تسجيل حيوان .
مدة تأدية الخدمة:- من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء شتاء . - من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساء صيفا . رسوم الخدمة:
تتحدد الضرائب والرسوم والدمغات المقررة على الرأس الواحدة من كل نوع من انواع المذبوحات وفقا لما يلى : -
- - تحصل المجازر عند قيامها بالذبح لاشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على ارباح النشاط التجارى والصناعى مبلغ يعادل 10% من قيمة رسم الذبح المقرر وذلك طبقا لقرار وزير المالية
رقم 536 لسنة 2005 وفقا للمادة (68) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ( 91) لسنة 2005، حيث تتحدد رسوم الذبح وفقا لما تراه المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بعد موافقة مجلس الوزراء ( مادة 12 فقرة 7 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ) .
- - دمغة اتحاد نقابات المهن الطبية بواقع اربعين قرشا للابقار ، الجاموس ، الجمال ، البتلو ، الخنازير وعشرين قرشا لكل من الضأن والماعز .
|
|
|