|
اسم الخدمة:تعديل ترخيص محل عام وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص محل عام بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007-
كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
المستندات المطلوبة:
-
صورة مستند إثبات الشخصية ( البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومى…الخ ) والأصل للاطلاع.
-
توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
-
اصل رخصة المحل لاعتماد التعديل .
-
موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
-
صورة عقد الإيجار ( فى حالة تغيير القيمة الايجارية الناتجة عن التعديلات ) والأصل للاطلاع
-
موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
-
أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة الدمغة الهندسية .
-
الشهادات الصحية ( إذا ترتب على التعديل زيادة فى عدد العمال ) .
-
صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-
– إيصال سداد رسم المعاينة المبدئى .
مدة تأدية الخدمة:خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وإتمام الاشتراطات المطلوبة والمعلنة بلوحة الإعلانات . |
|
|