اسم الخدمة:

تعديل ترخيص محل عام

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص محل عام بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة مستند إثبات الشخصية ( البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومى…الخ ) والأصل للاطلاع.
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • اصل رخصة المحل لاعتماد التعديل .
  • موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
  • صورة عقد الإيجار ( فى حالة تغيير القيمة الايجارية الناتجة عن التعديلات ) والأصل للاطلاع
  • موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
  • أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة الدمغة الهندسية .
  • الشهادات الصحية ( إذا ترتب على التعديل زيادة فى عدد العمال ) .
  • صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
  • – إيصال سداد رسم المعاينة المبدئى .

مدة تأدية الخدمة:

خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وإتمام الاشتراطات المطلوبة والمعلنة بلوحة الإعلانات .

رسوم الخدمة:

14 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"