|
اسم الخدمة:إلغاء تراخيص المحــــال ( تجارية / صناعية / عامـة ) وصف الخدمة: وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب إلغاء تراخيص المحال ( تجارية / صناعية / عامة ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999 - كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ، والمحافظات - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها المستندات المطلوبة:
-
● فى حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلى أو وكيله:
-
- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدها .
-
- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للإطلاع ) لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمى خاص بإلغاء الترخيص ، وفى هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
-
- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
-
- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى .
-
- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
-
- - موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص .
-
● فى حالة وفاة المرخص له الأصلى يضاف للمستندات السابقة مايلى:
-
- توكيل رسمى خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء ( أصل).
-
- إعلام الوراثة.
-
- موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر ).
مدة تأدية الخدمة:خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة . |
|
|