اسم الخدمة:

القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على خدمة طلب صرف مساعدة شهرية لأسرة مجند أو من يعولهم

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب صرف مساعدة شهرية لأسرة مجند أو من يعولهم بوزارة التضامن الاجتماعى . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــــــــــم الخدمة وفقـــــا للــــــوارد بهـــــذه اللوحة الإرشادية الصادرة بتاريــخ 1/9/2006 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية

المستندات المطلوبة:

    المستندات والأوراق المطلوبة :
  • يقدم طلب المساعدة على نموذج رقم 351 ت . أ. د.” أسر مقاتلين " مرفقا به المستندات التالية
  • - صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمستفيد والاصل للاطلاع .
  • - مستند رسمى يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار بعدم وجود مصدر للدخل أو بقيمته فى حالة العمل الحر .
  • بالنسبة لأسرة المجند :-
  • صورة من قسيمة الزواج أو البطاقة العائلية للمجند والأصل للاطلاع أو إقرار من صاحب الشأن يثبت الحالة الاجتماعية .
  • صورة من شهادة ميلاد أولاد المجند أو مستخرج رسمى منها والأصل للاطلاع أو شهادات مدرسية .
  • بالنسبة لأسرة والد المجند
  • شهادات ميلاد اخوة المجند أو مستخرج رسمى منها أو الشهادات المدرسية أو صورها
  • إذا كانت الام أرملة يرفق بالطلب صورة من شهادة وفاة والد المجند والأصل للاطلاع أو إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم تتزوج بعد وفاة والد المجند .
  • إذا كانت مطلقة يرفق بالطلب قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم تتزوج بعد طلاقها .
  • إذا كان عائلها مسجونا أو هجرها يرفق بالطلب نموذج السجن أو استمارة ( 16 هجر ) على ألاتقل مدة الهجر عن سته اشهر متصلة .

مدة تأدية الخدمة:

يتم البت فى الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه سواء بالربط او بالرفض ، ويتم الصرف للمساعدة الشهرية خلال 20 يوم التالية للشهر المستحق عنه المساعدة

رسوم الخدمة:

تقدم الخدمة مجانا .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية التضامن الاجتماعى