اسم الخدمة:

طلب الاعفاء من رسوم العلاج الطبيعى للمعاقين بمراكز العلاج الطبيعى التابعه لوزارة التضامن الاجتماعى

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شان تيسير اجراءات حصول المواطنين على الخدمه الجماهيريه ومنها خدمة طلب الاعفاء من رسوم العلاج الطبيعى للمعاقين بوزارة التضامن الاجتماعى تلتزم الجهات الاداريه المعنيه بتقديم الخدمه وفقا للوارد بهذه اللوحه الارشاديه الصادره بتاريخ 1/9/2006 كثمره للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والاداره ووزارة التضامن الاجتماعى و المحافظات من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمه والتوقيتات المحدده لانجازها او الاعلان عن رايها فى الطلب المقدم للحصول عليها واى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه

المستندات المطلوبة:

    المستندات والاوراق المطلوبه
  • خطاب تحويل من مكتب التاهيل
  • مستند يفيد انتماء الطالب لاى من الفئات التاهيل
  • من تم تاهيلهم مهنيا بهيئات التاهيل
  • افراد الاسر اصحاب المعاشات او المساعدات
  • افراد الاسر المستفيدين من نظام التامين الاجتماعى الشامل
  • حالات اخرى صادر فى شانها قرارات وزاريه بالاعفاء من رسوم العلاج الطبيعى

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الاداره بالموافقه على الاعفاء من رسوم العلاج الطبيعى للمعاقين فى نفس يوم استكمال المستندات وفى حدود الاعتمادات المخصصه لهذا الغرض

رسوم الخدمة:

تؤدى الخدمه مجانا

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية التضامن الاجتماعى