اسم الخدمة:

طلب صرف مساعدة لأسر الشهداء والمصابين المدنيين

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب صرف مساعدة لأسر الشهداء والمصابين المدنيين ( نتيجة العمليات الحربية أو بسببها ) بوزارة التضامن الاجتماعى. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/9/2006 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحـددة لإنجازها

المستندات المطلوبة:

    المستندات والأوراق المطلوبة :
  • مستندات رئيسية تقدم فى جميع الحالات :
  • صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع .
  • مستند رسمى يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار بعدم وجود مصدر للدخل أو بقيمته فى حالة العمل الحر .
  • فى حالة المرض :
  • تقرير طبى معتمد من مستشفى حكومى يثبت الحالة المرضية .
  • فى حالة التعليم :
  • شهادات دراسية بالنسبة لمراحل التعليم المختلفة .
  • فى حالة الزواج :
  • صورة من وثيقة الزواج والأصل للاطلاع فى حالة زواج المصاب نفسه أو بنات أسرته أو بنات أسرة الشهيد للمرة الأولى .
  • مواجهة مصاريف الجنازة :
  • - صورة من شهادة الوفاه فى حالة وفاة المصاب أو أحد أفراد أسرته وكذلك أحد أفراد أسرة الشهيد والأصل للاطلاع .
  • - إقرار ممن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة .
  • فى حالة الضرورة الملحة
  • مستند يفيد حالة الضرورة الملحة ( تصرف مرة واحدة فقط للأسرة ) .

مدة تأدية الخدمة:

تصرف المساعدة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب بإستثناء حالة مواجهة مصاريف الجنازة تصرف المساعدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على أن يقدم الطلب خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة .

رسوم الخدمة:

تقدم الخدمة مجانا .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية التضامن الاجتماعى