|
اسم الخدمة:طلب تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية أهلية وصف الخدمة:وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أهلية .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقـا للــوارد بهذا النمـوذج الصادر بتاريــخ 1/9/2006
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية المستندات المطلوبة:
المستندات والأوراق المطلوبة
- محضر مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد .
-
- محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بالموافقة على التعديل .
- نسختان من لائحة النظام الأساسى للجمعية متضمنة البنود المراد تعديلها واسباب التعديل .
- كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا وتوقيعاتهم .
مدة تأدية الخدمة:تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتعديل خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار الجمعية أو المؤسسة بالتعديل . |
|
|