|
اجراءات تأسيس شركه فى الهيئه العامه الاستثمار
اجراءات تأسيس شركه
- 1 - طلب تأسيس شركة (صفحتين)
- 2 - عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
- 3 - سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس.
- الشركات المساهمة
1 - شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
2 - شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .
- الشركات ذات المسؤلية المحدودة
1 - شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .
- المستثمرون غير المصريين
1 - نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين
1 - سند الوكالة .
1 - يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2 - يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3 - يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .
تراخيص العمل الاجنبي
ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية
طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به
- أسم الأجنبي .
- رقم جواز السفر .
- الوظيفة.
- أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه .
- صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي .
- عدد (5) نموذج استعلام أمني .
- شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي .
- خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
- مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع .
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي
- في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين .
- شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون .
- شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول.
- فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع .
- المشروع الفردي صاحب المشروع .
ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة
- طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
- شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته .
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من جواز سف طالب الإقامة .
- في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى .
- قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين .
- إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية.
- إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية .
-
إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع .
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع
- طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
- شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
- شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية.
- صورة جواز السفر للأجنبي .
- المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع .
- طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
- شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري.
- صورة ضوئية من الترخيص السابق . .
المستندات المطلوبة
- طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
- صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا.
- يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول.
- لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين
- خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
- يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع.
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية .
تصفية الشركات
تتمتع الشركات الدامجة والمندمجة والقاسمة والمنقسمة وتلك التى يتم تغيير شكلها القانونى بالإعفاءات الضريبية التى منحت لها قبل تغيير وضعها القانونى وذلك وفقا للضوابط الآتية :-
1- أن تمارس الشركة أحد الأنشطة الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .
2- أن يقتصر الإعفاء على الغرض محل التمتع بالإعفاء الضريبى ، فإذا ترتب على تغيير وضع الشركة إضافة أية أغراض جديدة فإنه يجب إفراد حسابات مستقلة لهذه الأغراض وإخضاعها للضرائب .
3- إذا بدأت الشركة فترة التمتع بالإعفاء الضريبى قبل تغيير وضعها فإنها تستكمل المدة الممنوحة لها بعد التغيير أما إذا لم تبدأ الشركة فترة الإعفاء فإنها تتمتع بالإعفاءات الضريبة إذا بدأت النشاط أو الإنتاج قبل 10/6/2008 .
يجوز تقسيم الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بنفس القواعد والإجراءات المتبعة لتقسيم الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997
- يجوز تقديم أصول المنشآت الفردية التى تم تأسيسها فى الفترة من 12/5/1997 الى 10/6/2005 كحصة عينية فى رأسمال إحدى الشركات ( شركات الأموال أوالأشخاص) الجديدة أوالقائمة بشرط أن يكون غرض المنشأة ضمن أغراض الشركة التى قدمت فيها هذه الحصة على أن تستكمل الشركة فترة الإعفاء الضريبى المستحقة للمنشأة – فى حالة وجوده بقيمة نسبة الحصة العينية الى إجمالى رأس مال الشركة .
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي
– تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :.
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
2- تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .
- إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
- فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .
- إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .
- على إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم
3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
4- تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .
5- تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :
- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :
أ- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
- يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول.
- لا تطلب منهم شهادة خبرة .
|
|